لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

472

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء » « 1 » . فإنّ الرواية الأولى تدلّ على تحديد وقت نيّة الصوم المندوب بنصف النهار ، والرواية الثانية تدلّ على امتداد وقتها إلى العصر ، فيقع بينهما المعارضة ، ولكنّ الرواية الثالثة وهي رواية هشام بن سالم شاهدة جمع بين الروايتين بحمل الرواية الأولى على الصوم الكامل ، والرواية الثانية على مجرّد المشروعيّة من دون أن يكون صوما تامّا ، حيث تدلّ رواية هشام على أنّه إن نوى الصوم قبل الزوال حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الّذي نوى « 2 » ، وإليك نصّ الرواية : عن هشام بن سالم عن الإمام الصادق عليه السّلام قال : « قلت له : الرجل يصبح ولا ينوي الصوم ، فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم ، فقال : إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الّذي نوى » « 3 » .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 7 ، الباب 3 من أبواب وجوب الصوم ، الحديث الأول . ( 2 ) - راجع مستند العروة الوثقى 1 : 57 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 7 : 6 ، الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ، الحديث 8 .